للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما اليمين الغموس التي لا كفارة فيها، فالأصل فيها: قول الله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}.

والمؤاخذة التي تتعلق بكسب القلب هي: ما يلحق من المأثم باليمين الغموس؛ لأن اليمين المعقودة التي تقع على المستقبل، لا تتعلق المؤاخذة فيها بكسب القلب؛ لأن المؤاخذة المذكورة فيها هي الكفارة بقوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعامُ ...}، والكفارة لا يتعلق وجوبها بكسب القلب، لأنه سواء كان آثمًا فيها، أو مأجورًا في الحنث فيها، لزمته الكفارة بالحنث، لا بكسب القلب.

فعلمنا أن المراد بقوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}: هي المؤاخذة التي تلحقه بالمأثم الذي استحقه بالقصد إلى الكذب، والحلف عليه.

وأما اللغو: فالأصل فيه: قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، فروى إبراهيم بن الصائغ عن عطاء عن عائشة في لغو اليمين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله".

<<  <  ج: ص:  >  >>