أحدهما: أن وجوب الكفارة يتعلق باللفظ، لا بكسب القلب.
والثاني: أن الكفارة لا يختلف حكمها أن يكون الحالف آثمًا في حلفه، أو غير آثم، ولا أن يكون آثمًا في الحنث، أو غير آثم.
فإن قيل: قوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم}: يوجب الكفارة في كل يمين، سواء كانت معقودة أو غير معقودة.
قيل له: لا يصح الاحتجاج بعمومه؛ لأن فيه ضميرًا باتفاق من أهل العلم، وهو الحنث، كأنه قال: إذا حلفتم وجنثتم؛ لأن المسلمين متفقون على أنَّ من حلف على يمين على فعل مستقبل: أنَّ الكفارة لا تجب عليه بنفس اليمين.
وإذا كان الحنث مشروطًا فيها – ومعلوم أنَّ الحنث إنما يكون في اليمين المعقودة، لأنه حلٌّ لليمين، وإسقاط لها – ثبت أنَّ اليمين الغموس لم تدخل فيها قط، إذ لا يلحقها الحنث؛ لأن الحنث إنما يلحق فيما كان معقودًا لا يستحيل وقوع البرِّ فيها.
وأيضًا: فإن المراد به اليمين المعقودة، لما في سياق الآية من الدلالة عليه، وهو قوله:{واحفظوا أيمانكم}، فإنما علَّق وجوب الكفارة باليمين التي أمر بحفظها ومراعاتها لأداء الكفارة بالحنث فيها.
فإن قيل: قوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم}: معناه: أقِلُّوا من