للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث أنس رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العتمة إلى قريب من شطر الليل".

وفي حديث أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشًا, حتى إذا انتصف الليل أو بلغ ذاك: خرج إلينا".

وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل".

فدلت هذه الأخبار على أن من أخرها إلى نصف الليل: لم تلحقه إساءة.

وأما إذا أخرها عن نصف الليل: فهو مسيء, لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرها عن ذلك بغير عذر.

ولأنه قال صلى الله عليه وسلم: "آخر وقتها نصف الليل", ومعلوم أن مراده إباحة فعلها, وجواز تأخيرها إليه, لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تفوت إلا بطلوع الفجر, وهي ما قدمنا فيما سلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>