للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: شرط التسري عند أبي حنيفة ومحمد شيئان: التحصين، والوطء.

وقال: أبو يوسف: شرطه ثلاثة أشياء: التحصين، والوطء، وطلب الولد.

ولما اتفقوا جميعًا أنَّ الوطء والتحصين من شرطه، اختلفوا في طلب الولد، ولم نجد لطلب الولد حكمًا في الأصول فيما يتعلق حكمه بالوطء، فوجب أن يسقط اعتباره، ألا ترى أنَّ الإحصان، ووجوب الرجم، وسائر الأحكام المتعلقة بالوطء، لا اعتبار فيها بطلب الولد، فكذلك هذا في التسري.

مسألة: [حلف بنحر ولده أو غيره من بني آدم]

قال أبو جعفر: (ومن حلف بنحر ولده أو غيره من بني آدم، ثم حنث، فإن أبا حنيفة قال: عليه في حلفه لنحر ولده شاة، وليس عليه في حلفه بنحر غير ولده شيء.

وقال محمد: عليه أيضًا في حلفه بنحر عبده شاة، وقال أبو يوسف: لا شيء عليه في ذلك كله).

لأبي حنيفة: أنَّ نذره بنحر الولد قد صار عبارة عن ذبح شاة في شريعة إبراهيم عليه السلام، وذلك لأن الله تعالى أمره بذبح ابنه؛ لقول الله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>