للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [نذر الطاعة]

قال: (ومن نذر أن يطيع الله: فليطعه).

لما روى مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه".

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه أُخر أنه قال: "لا نذر في معصية".

مسألة: [نذر أن يقتل اليوم فلانًا]

قال أبو جعفر: " ومن نذر فقال: لله علي أن أقتل فلانًا اليوم، كان عليه إذا مضى ذلك اليوم ولم يقتله كفارة يمين".

قال أحمد: روى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا يلزمه بذلك شيء إذا لم تكن له نية، فإن نوى بقوله: عليّ نذر، يمينًا، كان عليه كفارة يمين إذا لم يَفِ بما قال، وذلك لأن هذا معصية لا تلزم بنفس النذر، فلا يلزمه به شيء، إلا أن ينوي يمينًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا نذر في معصية"، فأسقط حكم نذر المعصية رأسًا.

ورُوي في أخبار أُخر: "فكفارته كفارة يمين"، فقلنا إذا أراد به اليمين كان يمينًا بهذا الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>