للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [أوجب على نفسه فعل عبادة في يوم معين، ففعلها قبله]

قال: (ومن أوجب لله على نفسه أن يصوم الخميس، أو يصلي الخميس، فصام أو صلى الأربعاء: أجزأه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولم يجزه في قول محمد.

ولو قال: لله عليَّ أن أتصدق غدًا بدرهم، فتصدَّق به قبل غدٍ: أجزأه عندهم جميعًا).

قال أحمد: هذا الذي ذكر أبو جعفر هو قول أبي يوسف، وأما أبو حنيفة فلا تُعرف عنه رواية في ذلك، وقد ذكر محمد المسألة في الجامع الكبير وقال: يجزيه في قول أبي يوسف، ولم يذكر قول أبي حنيفة، ولا يبعد أن يكون قوله مثل قول أبي يوسف.

وجه قول أبي يوسف: أنَّ النذر سبب للإيجاب، وقد يجوز تقديم الواجب على وقت وجوبه، لأجل وجود سببه.

والدليل على أن النذر سبب للإيجاب: اتفاقهم جميعًا على جواز تقديم الصدقة قبل مجيء الوقت المضاف إليه إيجابها، فلولا أن النذر قد صار سببًا للوجوب، لما جاز تقديمها، كما لا يجوز تقديم الزكاة قبل وجود النصاب، وإذا ثبت ذلك وجب جواز الصلاة والصوم قبل مجيء الوقت المضاف إليه الوجوب، وقد بيَّنَّا هذه المسألة في "شرح الجامع".

<<  <  ج: ص:  >  >>