أحدهما: أن أحد الخبرين ورد في بيان لزوم الفائت، لا في تفصيل أوقاته، والآخر وارد في بيان الوقت وتفصيله، فكل واحد منهما مستعمل في باب لا يعترض به على صاحبه، فكأنه قال: فليصلها إذا ذكرها، إلا في هذه الأوقات.
وفائدته: أن فوات الوقت لا يسقطها، ألا ترى أن قوله تعالى:} فعدة من أيام أخر {: لم يقض على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر ويوم الفطر، وأيام التشريق؛ لأن قوله:} فعدة من أيام أخر {: وارد في حكم وجوب القضاء، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم هذه الأيام وارد في بيان الوقت، فقضى على قوله تعالى:} فعدة من أيام أخر {.
وأيضا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الفجر، لم يقضها وقت الطلوع، وأخرها عنه، فدل على أن خبر النهي قاض على خبر الأمر بقضاء الفائت.
وقد ذكر سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا يومئذ: