للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن".

فثبت بذلك أن تعيينه الصلاة بمكانٍ، لا يوجب تعلُّقها به.

فإن قيل: إنما أجاز له ذلك؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في بيت المقدس، لما روى جماعة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

قيل له: فلم يقل له عليه الصلاة والسلام: صلِّ في المسجد الحرام، وإنما قال له: "صلِّ هاهنا"، وذلك يقتضي جوازها في جميع مكة، وليست الصلاة في مكة في غير المسجد الحرام بأفضل منها في مسجد بيت المقدس.

وأيضًا: فإن معنى قوله: "صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام": إنما هو في المكتوبة؛ لأن فضيلة الصلاة في المسجد إنما هي المكتوبة التي تُصلَّى جماعة في المسجد.

يدل عليه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>