للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه ضربًا من التأنيس لهما، وتسكينًا لروعهما، وإزالة للحصر عن المدعي إن كان ممن يخشى منه الحصر.

وإن تركهما: فلا بأس أيضًا حتى يبتدئا هما؛ لأن على القاضي أن يقضي بما يسمع، وليس عليه أن يحملهما على الخصومة.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (فإذا تكلم صاحب الدعوى: أسكت الآخر حتى يفهم حجته، ثم يأمره بالسكوت، ويستنطق الآخر).

وذلك لأن ازدحامهما على الكلام، يمنع القاضي من فهم الدعوى.

ويدل عليه أيضًا: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي الله عنه: "إذا قضيت بين اثنين، فلا نقض للأول حتى تسمع كلام الآخر".

فهذا يدل على أنه إنما يسمع قول الآخر بعد قول الأول، وأنهما لا يتكلمان في حالة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>