للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن احتجوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك".

وروي في بعض الأخبار: "فليصل إليها أخرى"، وهذا يوجب جواز فعلها في هذا الوقت.

قيل له: يحتمل أن يكون قبل النهي، ويدل عليه ما روى إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: خرجنا مع أبي هريرة رضي الله عنه حين طلعت الشمس في جنازة، فقال: ضعوها، فلما ارتفعت صلينا عليها، ثم قال: "إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان".

فدل فعله على أنه قد علم أن قوله صلى الله عليه وسلم: " فليصل إليها أخرى": كان قبل النهي.

وأيضا: أصل الحديث: قوله: "فقد أدركها"، وهذا لا دلالة فيه على جواز فعلها فيه، وإنما يدل على إدراك وقت الوجوب، كالصبي يبلغ، والكافر يسلم.

والدليل عليه أنه معلوم أنه لم يرد بقوله: "فقد أدرك": فعل جميعها في الوقت، فعلم أن المراد إدراك وقت وجوبها؛ لأن جميعها يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>