فإن احتجوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من أدك ركعة من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك".
وروي في بعض الأخبار:"فليصل إليها أخرى"، وهذا يوجب جواز فعلها في هذا الوقت.
قيل له: يحتمل أن يكون قبل النهي، ويدل عليه ما روى إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: خرجنا مع أبي هريرة رضي الله عنه حين طلعت الشمس في جنازة، فقال: ضعوها، فلما ارتفعت صلينا عليها، ثم قال:"إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني الشيطان".
فدل فعله على أنه قد علم أن قوله صلى الله عليه وسلم:" فليصل إليها أخرى": كان قبل النهي.
وأيضا: أصل الحديث: قوله: "فقد أدركها"، وهذا لا دلالة فيه على جواز فعلها فيه، وإنما يدل على إدراك وقت الوجوب، كالصبي يبلغ، والكافر يسلم.
والدليل عليه أنه معلوم أنه لم يرد بقوله:"فقد أدرك": فعل جميعها في الوقت، فعلم أن المراد إدراك وقت وجوبها؛ لأن جميعها يجب