للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نحوه، ولا يجوز الطهارة باللبن.

وكما كان يسير النجاسة إذا حصل في الماء: منع استعماله للطهارة كذلك يجب أن يكون حكمه في اختلاط اللبن، أو سائر المائعات به.

قيل له: هذا غلط؛ لأن اختلاط اللبن بالماء إذا لم يكن هو الغالب عليه، لا يمنع وصول أجزاء الماء إلى بشرته، كما لا يمنع اختلاط أجزاء الطين به.

والفرق بينه وبين النجاسة، أن النجاسة محظور علينا استعمالها، لقول الله عز وجل:} ويحرم عليهم الخبائث {، فمتى لم نصل إلى استعمال الماء إلا باستعمال جزء من النجاسة: لم يجز لنا استعمال الماء.

وأما اللبن، وسائر ما يخالط الماء من الأشياء الطاهرة: فغير محظور علينا استعماله، ولذلك لم يمنع استعمال لماء لذي خالطه ما لم يغلب عليه، ألا ترى أن يسير الطين إذا خالط الماء - وإن ظهر أثره فيه - لا يمنع استعماله.

ويدل على ذلك أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الوضوء بسؤر السنور مع ما خالطه من لعابها.

ولا خلاف في جواز الوضوء بسؤر الإنسان وإن خالطه لعابه.

* فصار ذلك أصلا: في أن ما خالط الماء من الأشياء الطاهرة: لا

<<  <  ج: ص:  >  >>