أحدهما: النهي عن النوافل بعد العصر: كانت مبتدأة أو لها سبب.
والثاني: أن النوافل لا يجب قضاؤها بعد فوات وقتها. لا
ويدل أيضا على أن خبر عائشة رضي الله عنها غير مستعمل على ما ورد من الإطلاق: ما ورى محمد بن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا أردتم الطواف بعد العصر والفجر، فأخروا الصلاة حتى تغيب الشمس أو تطلع".
وأما حديث يزيد بن الأسود عن أبيه في قصة الرجلين: فجائز أن يكون قبل النهي عن الصلاة في هذين الوقتين.
ولأن الحظر والإباحة متى اجتمعا: فالحظر أولى.
وأيضا: يحتمل أن يكون ذلك في وقت ما كان يجوز إعادة الفرض، فكان تصير الثانية فرضا، والأولى نافلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن إعادة الفرض مرتين.
وأيضا: يجمع بينه وبين أخبار النهي، فكأنه قال: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم في غير هذا الأوقات.