وذلك كله في المسلمين، فصارت تلك الشهادة منسوخًا جوازها على المسلمين، وبقي حكمها في الكفار على ما تضمنته دلالة الآية.
وأيضًا: روى مجالد عن الشعبي عن جابر "أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زنيًا، فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: "ائتوني بأربعة منكم يشهدون".
رواه الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد.
وحدثنا عبد الباقي عن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل وإبراهيم بن السكن ابن أسباط وجماعة قالوا: حدثنا الحسن بن حماد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد عن عامر عن جابر "أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض".
* ومن جهة النظر: أن فسقهم لما كان من جهة التدين، وجب أن لا يمنع جواز شهادتهم، كما أن أهل الأهواء لما كان فسقهم من جهة التدين، لم يمنع قبول شهادتهم.