والوجه الآخر: أن دخوله في عقد المداينة اعتراف منه بلزومه، ووجوب قضائه عليه.
وأما ما لم يملك بدله، مثل صداق المرأة، والكفالة: فإنما لزمه من وجه واحد، وهو أن دخوله في التزام الدين: اعتراف منه بوجوب أدائه، ولزوم مطالبته به، فلا يصدق على الإعسار، كما أن دخوله في سائر العقود اعتراف منه بصحتها، ولزوم حكمها.
مسألة:[حكم شهادة أحد الزوجين للآخر]
قال أبو جعفر:(ولا يقبل شهادة الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها).
قال أحمد: وذلك أن لكل واحد منهما تبسطًا في مال صاحبه بعقد النكاح، ألا ترى أن مال الزوج تنتفع به المرأة في العادة، ومال المرأة ينتفع به الزوج بسبب العقد الذي بينهما، فصارت شهادة أحدهما لصاحبه كشهادته لنفسه، لأنه جار بها إلى نفسه.
وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:"لا تجوز في الإسلام شهادة ظنين، ولا شهادة القانع لأهل البيت".
فمنع شهادة القانع بغلبة الظن في مثله، أن يجر بها إلى نفسه، فالزوج والمرأة أحرى بذلك.
وجهة أخرى: وهي أنه متى كثر مال الزوج، لزمه من النفقة بمقدار يساره، وتستحق به عليه منها أكثر مما تستحقه في حال العسر، وذلك