ذلك، وسأله المدعي إحضار بينة تشهد له على ذلك، فإن أبا يوسف قال لا يسمع من بينته إن شهدت عنده على ذلك، وقال محمد: يسمع من بينته عليه، ويقضي به).
وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة تسقطها الشبهة والتهمة، ولا شبهة أكثر من شهادتهم على فعله، وهو لا يذكره، فصار ذلك شبهة في سقوطها.
ويدل عليه: أنه لو شهد عنده شاهدان بحق، فلم يقض بشهادتهما حتى تطاول الزمان، وشهد عنده شاهدان أن الأولين قد كانا أقاما الشهادة عنده بذلك، وهو لا يذكره: لم يلتفت إليه.
وكذلك لو أن شاهدين عدلين قالا لرجل: قد كنت أشهدتنا على شهادتك: أن لفلان على فلان ألف ردهم، وهو لا يذكر ذلك: لم يسعه أن يشهد عند القاضي بما قالا.
وكذلك لو رأى خطة ولم يذكر الشهادة: لم يسعه إقامتها.
ويدل عليه "حديث عمار حين قال لعمر في شأن التيمم: أما تذكر يا أمير المؤمنين أنا كنا في الإبل، فأجنبت، فتمعكت في التراب كما يتمعك الحمار، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض، وتسمح بهما وجهك وذراعيك".
فلم يقنع عمر قول عمار، إذ لم يكن ذاكرًا لما ادعى مشاهدته، ولم