فإن قيل: إذا كان الإقرار بالملك إنما صح من جهته، فينبغي أن يثبت الملك لمن أقر له به، كرجل في يده عبد، أقر أنه لغيره، وادعاه آخر، فيكون للمقر له.
قيل له: لأنه حين اعترف بالرق، فقد أقر بأنه لا يد له ولا قول، فلا يصدق على إزالة يد الذي في يده، وأما الحر إذا كان في يده شيء، فإن إقراره به لغيره لم ينف صحة يده، فكان القول قوله فيمن أقر له به.
فإن قيل: لما صح الإقرار بالرق من جهته، كان كالبائع إذا قال: بعته من زيد دون عمرو، فيكون القول قوله؛ لأن التمليك من جهته، وكذلك العبد لما كان الإقرار بالرق إنما صح من جهته، وجب أن يكون القول قوله.
قيل له: إنما كان القول قول البائع؛ لأن المشتريين جميعًا معترفان بصحة التمليك من جهة البائع، فكان القول قوله فيمن ملكه منهما، وليس إقرار العبد بالرق تمليكًا من جهته للمقر له، لأنه لا يملك ذلك، وإنما هو إقرار على الذي في يديه في إزالة ملكه، ولا يصدق عليه على ما بينا.
[مسألة:]
قال أبو جعفر:(وإن قال: كنت عبدًا لزيد، فأعتقني، وادعاه الذي هو في يده لنفسه، فإن أبا حنيفة قال: أقضي به للذي هو في يده، وقال أبو يوسف: أستحسن أن أجعل القول قوله، ولا أقضي به للذي هو في يديه).