للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي مسألتنا وجوب الدين تابع لثبوت العقد، فإذا لم يثبت العقد لاختلافهما فيه، لم يثبت الدين.

وهذا هو القياس في النكاح أيضًا، إذا شهد أحدهما بألف وخمسمائة، والآخر بألف؛ لأنها لو قالت له: قد تزوجتك على ألف وخمسمائة، فقبل العقد بألف: لم يكن بينهما نكاح، إلا أن أبا حنيفة استحسن فيه فقال: ثبت للمرأة ألف درهم، وجعله كالشهادة على الدين؛ لأن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلى تسمية مال.

* وجعل أبو يوسف ومحمد النكاح بمنزلة سائر العقود، ومنعًا قبول الشهادة فيه على هذا الوجه.

مسألة: [اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد]

قال أبو جعفر: (ولو كان المولى في مسألة العتق هو المدعي على عبد، أنه أعتقه على ألف وخمسمائة درهم، أو كان الزوج هو المدعي في مسألة الخلع، والعبد والمرأة ينكران، فأقام كل واحد من المولى والزوج البينة، فشهد أحدهما على ألف وخمسمائة، وشهد له الآخر بألف: قضى له بألف، وكان على دعواه في الخمسمائة الباقية في قولهم جميعًا).

قال أحمد: وذلك لأنا نحتاج إلى إثبات العقد في هذه المسألة؛ لأن الزوج مقر بالطلاق، والمولى مقر بالعتق، والطلاق والعتق لا يحتاج في صحة وقوعهما إلى قبول العبد والمرأة؛ لأنهما يصحان بغير قبولهما، فلما صح وقوع الطلاق والعتق بقولهما، لم يبق هناك إلا دعوى المال، فصارا كمن ادعى على رجل ألف درهم وخمسمائة، فشهد له شاهدان أحدهما بألف، والآخر بألف وخمسمائة: فتقبل شهادتهما بالألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>