للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك جائز من جميع المال، ويكون بمنزلة ما لو اشترى عبدًا بمثل قيمته.

وإذا ثبت ذلك، فقد ملك الشاهدان الزوج بضعًا قيمته مثل الألف التي استحقها عليه، فلا ضمان عليهما عند الرجوع.

وإن كان مهر المثل أقل من ألف: ضمنا الفضل؛ لأنهما لم يملكها بإزاء هذه الزيادة شيئًا، كما أنهما لو شهدا أنه اشترى هذا العبد بألف، وقيمته خمسمائة: ضمنا عند الرجوع خمسمائة.

[مسألة:]

قال: (ولو كان الزوج هو المدعي للنكاح، والمسألة على حالها: لم يكن على الشاهدين ضمان شيء من صداق مثل المرأة لها، كان الذي شهدا به لها من الصداق مثله، أو دونه).

قال أحمد: وذلك لأن البضع وإن كان له قيمته في دخوله في ملك الزوج، فلا قيمة له في خروجه من ملك المرأة، والدليل على ذلك: أن امرأة مريضة لو زوجت نفسها في مرضها بأقل من مهر مثلها: لم يجب لها كمال مهر المثل، ولم يكن بمنزلتها لو باعت في مرضها شيئًا بأقل من قيمته.

مسألة: [رجوع شاهدي المؤجر في قدر الأجرة]

قال أبو جعفر: (وإذا شهد شاهدان على رجل أنه استأجر هذه الدار من هذا الرجل سنة بألف درهم، فقضى القاضي بذلك، وسكن الدار السنة، ثم رجع الشاهدان، فإن كانت أجرة مثلها ألف درهم: لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>