للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الله".

فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصدق هلال بن أمية، وكذلها، ولم يرفع الفرقة التي أوقعها لأجل عدم علمه بدءًا بصدق الصادق منهما، ومعلوم أنه لو لم يكن قد أمضى الفرقة، لم يفرق بينهما، فصار ذلك أصلًا في فسخ العقد إذا وقع بحكم الحاكم، وأنه نافذ وإن كان في الباطن خلافه.

وإذا صح ذلك في فسخ العقد، كان كذلك حكم العقد؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما.

* وفي إيقاع الفرقة باللعان وجه آخر من الدلالة على ما وصفنا، وهو أنه معلوم أن أحدهما كاذب، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ".

ولو علمنا الكاذب منهما بعينه، لما فرقنا بينهما، ثم لما اشتبه علينا أمرهما، وفرقنا بينهما، كانت الفرقة نافذة، مع العلم بكون كذب أحدهما، والذي أمضى ذلك وأنفذه: جهلنا بكذبه، وسقوط حكمه، كذلك جهلنا بكذب الشهود: يوجب إمضاء الفرقة التي شهدوا بها، وحكمنا بها.

ومن الدليل على أن لحكم الحاكم تأثيرًا في إمضاء العقد أو فسخه: أن حاكمًا لو رفع إليه عقد مما اختلف فيه، نحو الشفعة بالجوار ونظائرها،

<<  <  ج: ص:  >  >>