مسألة:[إذا تبين عدم أهلية البيع شهود، الذين شهودا في قود]
قال أبو جعفر:(وإن كان الذي قضى به القاضي في ذلك بشهادتهما قودًا، والمسألة على حالها: فإن ضمان الدية في ذلك على المشهود له إن كان أخذ القود، وقد اختلف عن أبي حنيفة رحمه الله، فروي عنه أنها على عاقلته).
قال أحمد: وإنما وجب ضمانها على المشهود له؛ لأنه تناول القود على أنه حق له، وقد بينا أنه لم يكن حقه فيضمنه، ولا يكون عليه القود، لأنه أخذه بحكم القاضي، وجائز أن يكون المشهود له إنما عمل على قول الشاهدين في أخذ القود، ولم يكن له علم بحقيقة ذلك.
ووجه الرواية التي جعلها في ماله: أن المشهود له قد قتل المشهود عليه، وكان حكمه أن يكون عليه القود لولا شهادة الشاهدين، وحكم القاضي به، فصار ذلك شبهة في سقوطه، ووجبت الدية في ماله، لأنه عمد سقط فيه القود بشبهة، بمنزلة من قتل ابنه، فيكون عليه الدية في ماله.
ووجه الرواية الأخرى: أنه جعل بمنزلة قتل الخطأ، فتكون الدية فيه على العاقلة.