للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تكون بينة الذي في يده أولى، وهو أنه لما كان كل واحد منهما يدعي الملك من الجهة التي ادعاه صاحبه، كان الذي في يده أولى، كرجلين أقام كل واحد منهما البينة أنه اشترى هذا العبد من زيد، وهو في يدي أحدهما: أن الذي في يده أولى؛ لأنه ادعى الملك من الجهة التي ادعاها صاحبه، ومعه يد، وكذلك النتاج، وليس ذلك موجودًا في دعوى الملك المطلق.

مسألة: [إقامة المدعيين البينة على الدار المتنازع فيها]

قال أبو جعفر: (وإذا ادعى مدعيان دارًا في يدي رجل، فأقاما بينة: فإنه يقضى بها بينهما نصفين).

والأصل فيه: ما روى قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما".

وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: "أنه كان في يد غيرهما، ولم يكن في يد واحد منهما".

وروى سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي عليه الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>