للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الملك، وإنما تشهد بما يظهر من اليد والتصرف، وليس يمنع أن تكون كل واحدة منهما قد شهدت بظاهر اليد والتصرف ممن شهدت له به، فكانت صادقة في شهادتها، إذ لم تتناول شهادتها حقيقة الملك.

وإقامتهما البينة على النتاج والملك المطلق في هذا سواء على المعنى الذي قدمنا؛ لأن أحدهما لو استحقه بالنتاج على رجل، لم يمتنع أن يستحقه على المحكوم له بالنتاج إنسان آخر لو أقام البينة على النتاج، فيكون فيه حكم ببينتي النتاج، فانتفى بذلك قول من أوجب تعارض بينتي النتاج، من أجل استحالة كون النتاج من بينتين.

فصل:

قال أبو جعفر: (ولا يسمع القاضي بعد ذلك من الذي في يديه بينة على الخارجين، ولا بينة واحد منهما على صاحبه).

قال أحمد: وذلك لأن الذي في يديه، قد صار مستحقًا عليه ببينة الخارجين، ومن استحق عليه شيء ببينة، لا يجوز أن يستحقه هو على المستحق.

والأصل فيه: ما روى أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقضى في الشيء الواحد بقضاءين".

وأيضًا: فلو اجتمعت بينة الخارج، والذي في يده: كانت بينة الخارج

<<  <  ج: ص:  >  >>