للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به من الآخر، فتساويا في استحقاقه نصفين بالعقدين اللذين أقاما البينة عليه، ووجب لكل واحد منهما الخيار؛ لأن من حجته أن يقول: قد قامت بينتي على إقراره ببيع جميعها مني، وقد استحق علي نصف المشترى، فلي الخيار في فسخ الباقي، لأن الصفقة لم تسلم لي، ولأن الشركة عيب.

مسألة: [تميز إحدى البينتين بالقبض أو التوقيت]

قال أبو جعفر: (ولو شهدت بينة أحدهما بالقبض: كان صاحب القبض أولى).

وذلك لأن الذي معه القبض محكوم بعقده متقدمًا لعقد الآخر، من قبل أن العقدين حكمهما أن يقضي بهما في حال واحدة، لتساويهما، وعدم الدلالة على تقدم أحدهما، فإذا كان مع أحدهما قبض، فالقبض محكوم به لا محالة عن العقد، فهو متقدم له، وعقد الآخر محكوم به في الحال، فصار عقد صاحب القبض سابقًا لعقده في الحكم، فكان أولى به.

* قال أبو جعفر: (وكذلك لو وقتت إحدى البينتين، ولم توقت البينة الأخرى: كان صاحب الوقت أولى).

وذلك لما قلنا من أن قيام البينة على العقدين، يقتضي الحكم بهما معًا في حال القضاء، فإذا كان مع أحدهما وقت، وجب الحكم له بالعقد لوقته الذي شهدت به شهوده، فصار في التقدير عقده سابقًا لعقد الآخر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>