للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تركناه في يده، وجعلناه له بالظاهر، حتى يستحقه غيره، وقول القائف لو انفرد عن دعوة المدعيين للولد، مع وجود الفراش أو عدمه: لم يكن له حكم بتة، فلذلك جاز تأكيد البينة باليد، ولم يجز تأكيد الدعوة بقول القائف، إذ كان سبيله أن يتعلق به في نفسه حكم، حتى إذا انضاف إلى غيره أكده، فأما ما لا حكم له في حال انفراده، فكيف يجوز أن يؤكد به غيره؟

*قال أبو جعفر: (وقال أبو يوسف: لا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه).

وذهب في ذلك الأثر الذي ورد عن الصحابة: عمر وعلي، وإنما ورد في الاثنين، ولم يرد في أكثر منهما.

* (وقال محمد: يكون ابن ثلاثة، كما يكون ابن اثنين، ولا يكون ابن أكثر منهم).

وذلك لأنا لو صدقنا في أكثر من ثلاثة، لوجب أن يصدقوا ولو كانوا مائة، وهذا تفحش، فجعل الثلاثة في حد القلة، والأكثر منها في حد الكثرة اجتهادا.

قال أحمد: ومذهب أبي حنيفة في هذا: أنهم مصدقون وإن كانوا أكثر من ثلاثة بالغا ما بلغ العدد، وذلك محفوظ عنه، وهو القياس على ما قدمنا من حجاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>