للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسعه معه إقامة الشهادة بالملك، فلم تبطل الشهادة.

وأيضا: فإن أصحابنا جميعا قد أجازوا مثله في ولادة الشاة، إذا قالت إحدى البينتين أنها شاته، ولدت في ملكه من شاته هذه، وقالت الأخرى: إنها شاة هذا الآخر، ولدت في ملكه من شاته هذه لشاة أخرى، وليست الشاة المدعاة في يد واحد منهما: أنه يقضى بها بينهما نصفين، فلم تبطل الشهادة من أجل ما ذكر من بطلان قول إحدى البينتين.

وعلى أن شهادة كل واحد من الفريقين، إذا وقعت لصاحبها بالملك، فإنها تستحيل أن تكونا صحيحتين في الحقيقة، لاستحالة كون شيء ملكا لرجلين، لكل واحد جميعه في حال واحد، ثم لم يمتنع قبولهما، كذلك ما وصفنا.

وليس هذا عند أبي حنيفة رحمه الله مثل البينتين إذا شهدت إحداهما أنه قتل عمرا بالكوفة يوم النحر، والأخرى أنه قتل زيدا بمكة يوم النحر: فلا تقبل واحدة منهما؛ لأن سبيل هذه الشهادة أن تقع على معاينة القتل، ومحال وقوع ذلك في وقت واحد في المكانين، فقد تيقنا أن إحدى البينتين قد قصدت الكذب فيما شهدت به، وليست إحداهما بأولى أن تكون كذلك من الأخرى، فبطلتا معا.

*وقال أبو يوسف ومحمد: لما استحال وجود الولادة من المرأتين لولد واحد، امتنع قبول البينة عليها، والحكم بها، كما قلنا جميعا في البينتين إذا قامت إحداهما على أنه قتله يوم النحر بالكوفة، والأخرى على أنه قتل آخر يوم النحر بمكة: أنهما باطلتان، لا تقبل واحدة منهما، كذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>