للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحكم له ببينته، وكذلك لو حكم له به، ثم أقر له به: رده إليه، وبطلت بينته، فكذلك مسألتنا.

مسألة: [إقامة البينة على ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين به]

قال أبو جعفر: (ولو لم يكن قضي به للمدعي بما ذكرنا، ولكن قضي به للمدعي له بنكول من المدعى عليه عن اليمين له، ثم أقام البينة على ابتياعه إياه قبل ذلك من المدعي، فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: هذا والأول سواء، وكذلك رواه محمد عن أبي يوسف.

وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أن القاضي يسمع من بينته في هذا، ويقضي له بها).

وجه قول أبي حنيفة: أن النكول لا يخلو من أن يكون إقرارا، أو بذلا، فإن كان إقرارا أو بمنزلة الإقرار، فقد بينا وجهه، وإن كان بذلا، فقد لزمه حكمه من طريق الحكم، فلا سبيل له إلى فسخه، ولا تقبل بينته عليه؛ لأن كل من ألزم نفسه حقا، فلا سبيل له إلى فسخه، ولا يكون خصما في إبطاله، ألا ترى أن رجلا لو باع عبدا، ثم أقام البينة أنه لغيره، باعه بغير إذنه، لم يلتفت إلى ذلك منه؛ لأنه يريد فسخ ما ألزمه نفسه من العقد، فكذلك لو أراد استحلافه، لم يكن خصما له، لما وصفنا، فكذلك ما قلنا.

*وذهب أو يوسف في ذلك إلى أن النكول ليس بصريح الإقرار، فلا يكون فيه إكذاب للبينة، إذ جائز أن يكون إنما نكل تصونا عن اليمين، وإن كان صادقا فيها.

مسألة: [إذا قدر الدائن على مثل حقه المجحود في مال المدين]

قال أبو جعفر: (ومن كان له على رجل مال، فجحده إياه، ثم قدر له

<<  <  ج: ص:  >  >>