قال:(ولو كان المشترى دارا، فبناها المشتري، ثم استحقت، وأمر برفع البناء: فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع).
وذلك لأن البائع قد أوجب له البناء بغير ضمان يلحقه فيه، كما أوجب له الولد بغير ضمان إذا كان المشترى جارية، فلما كان له الرجوع بقيمة الولد، وجب أن يكون له الرجوع بقيمة البناء، لما لحقه من الضرر بالغرور، وذلك لأن هذا المعنى من مقتضى الملك، وموجبه بأن يتصرف في ملكه من غير ضرر يلحقه، والبائع غار له به حين أخذ البدل منه على أن لا يلحقه ضرر في تصرفه.
مسألة:
قال:(ولو وهب له جارية والمسألة بحالها: لم يرجع الموهوب له بما غرم من قيمة الولد على الواهب).
وذلك لأن عقد الهبة لا يوجب ضمانا على الواهب، كما لا يوجبه على الموهوب له، فلما لم يتعلق به ضمان الأصل، لم يضمن ما تولد منه بتصرف، وليس كالبيع، لأنه يقتضي ضمانا من الجنبين، فما يلحق به من الضرر من موجب الملك، رجع به على البائع.
مسألة:
قال:(ولو أن وارث المشتري استولد الجارية المشتراة، ثم استحقت: رجع بما غرم من قيمة الولد على بائع الميت).