للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [الاستحلاف في دعوى القتل الخطأ]

قال أبو جعفر: (ومن ادعى على رجل أنه قتل وليه خطأ، وأنكر ذلك المدعى عليه، وطلب يمينه على ذلك، فإنه قد روي عن أبي يوسف أنه يستحلف في ذلك على أصل الجناية بالله: ما قتلت فلانا هذا.

قال: لأني لا آمن أن يتأول أن الحق الواجب في قتله إياه، إنما هو على عاقلته، دونه).

فيكون بارا في يمينه، وإذا احتمل ذلك، لم يكن فيه إيفاء حق المدعي من اليمين.

قال: (أما في قياس قول محمد: فيستحلف بالله: ما له قبلك، ولا قبل عاقلتك الواجب بما يدعيه عليك من قتلك فلانا، فإن حلف: برئ، وإن نكل عن اليمين: لزمته الدية في ماله).

ووجهه أن القاتل مدعى عليه، إلا أن الذي يلزم به، هو على العاقلة إذا كانت ببينة، وإن كان بإقرار، فهو عليه في ماله، فيذكر ذلك في يمينه، لكن إن نكل عن اليمين: لزمه في ماله.

ولا يحلف على أصل القتل؛ لأن من أصله: أنه يستحلف على نفي الحق في الحال، لا على نفي السبب، على ما تقدم من قوله في دعوى البيع، ويكون بذلك مستوفيا لحق المجعي بلا تأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>