قيل له: هذا لا يلزم، من قبل أن عموم لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في نفي العتق عما لا يملكه المعتق، ينفي ذلك كله، فإذا قامت الدلالة على جوازه في موضع، لم تبطل دلالة اللفظ في نفيه عما لم تقم الدلالة عليه.
وعلى أنا إن قصدنا جهة الحجاج إلى ما ذكرنا على وجه الاعتلال، لم يلزم عليه ما ذكرت؛ لأنا نقول: إن المعنى في امتناع نفاذ عتقه في نصيب شريكه، أنه غير مالك له، ولا نصيب شريكه تبع لنصيبه، إذ غير جائز أن يكن أحد النصفين تبعا لصاحبه.
وأما الولد فهو تبع للأم مادام متصلا بها، كعضو بعينه منها، نحو اليد، والرجل، فيستحيل وقوع العتق في جميعها دون عضو منها بعينه، فلذلك وجب عتق الولد بعتق الأم من طريق السراية.
ودليل آخر للمسألة: وهو أن بقاء ملكه لما لم يكن موقوفا على بقاء ملك صاحبه، وجب أن لا يكون إسقاطه ملكه بالعتق موقوفا على إسقاط ملك صاحبه، ولما جاز أن يملك المولى بعضه، ويزول ملكه عن بعضه العتق.
وأيضا: كما جاز تمليك بعضه بالبيع والهبة والوصية، وجب أن يجوز إزالته بالعتق؛ لأن في الجميع إزالة الرق عن ملكه، فلا فرق بين إزالته بالعتق أو البيع.
فإن قيل: روى همام عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه "أن