وإنما استحقت به حرية تحصل لها بعد الموت؛ لأنها إنما صارت له أم ولد.
وفي الخبر:"أن أم الولد أعتقها ولدها".
وإذا احتمل ذلك ما وصفنا، وجب حمل معناه على موافقة الأخبار الموجبة لتبعيض العتق.
فإن قيل: وما رويتموه من أخبار ابن عمر على اختلاف ألفاظه، يحتمل وقوع العتق في جميعه في الحال، كما قال عليه الصلاة والسلام:"لا يجزئ ولد والده، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، فيعتقه".
ولم يرد به معنى استئناف عتق، بل يقع العتق بنفس الشراء.
وكذلك قوله:"ثم يعتق العبد"، "وكلف عتق ما بقي": على معنى أن العتق قد نفذ فيه.
قيل له: لا يصح أن يقال: كلف عتقه، وعليه عتقه وهو قد عتق قبل ذلك.
وقوله:"فيشتريه فيعتقه": معناه: بالشراء، وذلك صحيح جائز.
فإن قيل: قوله في حديث أبي المليح: ليس لله شريك"، ينفي بقاء الرق فيه؛ لأن بقاءه فيه، يوجب الشركة مع وقوع العتق في البعض.