للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [الأذان والإقامة للمنفرد].

قال أبو جعفر: (ومن صلى في بيته أذن وأقام، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه، وإن لم يؤذن ولم يقم: أجزأه).

وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان، فلا يختلف فيه المنفرد والجماعة.

[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر].

إلا أنه لا يجوز للمقيم تركه؛ لأن أذان المساجد دعاء له إلى الصلاة فيجوز له الاقتصاد عليه.

وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث، ولابن عم له رضي الله عنهما: "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما".

فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف.

مسألة: [إجابة المؤذن].

قال: (من سمع المؤذن، وليس في صلاة قال كما قال المؤذن إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>