مسألة: [الأذان والإقامة للمنفرد].
قال أبو جعفر: (ومن صلى في بيته أذن وأقام، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه، وإن لم يؤذن ولم يقم: أجزأه).
وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان، فلا يختلف فيه المنفرد والجماعة.
[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر].
إلا أنه لا يجوز للمقيم تركه؛ لأن أذان المساجد دعاء له إلى الصلاة فيجوز له الاقتصاد عليه.
وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث، ولابن عم له رضي الله عنهما: "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما".
فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف.
مسألة: [إجابة المؤذن].
قال: (من سمع المؤذن، وليس في صلاة قال كما قال المؤذن إلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute