للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدل عليه قوله لسودة: "احتجبي منه"، ولو كان أخاها، ما أمرها بالاحتجاب منه؛ لأن فيه قطع الرحم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بذلك.

*وقوله: "الولد للفراش": لا يدل على إلحاقه بزمعة، إنما فيه بيان لسعد، أن أخاه لما لم يكن له فراش، لم يلحق النسب به.

*وعلى أنه لو ثبت الخبر على الوجه الذي رووه، وسلمنا لهم جميع ما ادعوه فيه، لم يكن فيه بيان موضع الخلاف من وجوده:

أحدهما: أنه قضية في شيء بعينه، وليس خصمنا بأولى برده إلى ما يدعيه، منا بحمله على ما نقوله، وذلك لأنه ليس فيه: أنه كان يطؤها.

ثانيها: ولا خلاف بيننا أن نسب ولد الأمة قبل الوطء، لا يلحق به إلا بالدعوة، فقد علمنا أنه قد كان هناك معنى غير ظاهر الحال، كان الحكم محمولا عليه.

فإن ادعى خصمنا أنه ألحقه به؛ لأنه كان علم الوطء.

قلنا: وإنما ألحقه لأن زمعة قد كان ادعاه قبل الموت، أو لأن ورثته بعد موته اتفقوا على الدعوة، وما كان هذا سبيله: فإنا نلحق به النسب، كان وطئ الميت أو لم يطأ، فقد سقط الاحتجاج به في موضع الخلاف.

ثالثها: وعلى أنه قد روي في قصة زمعة خلاف هذا:

روى الثوري وجرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال: "كانت لزمعة جارية يطؤها، وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليها، فمات زمعة وهي حبلى، فولدت غلاما، كان يشبه الرجل الذي كان يظن بها، فذكرته سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما الميراث

<<  <  ج: ص:  >  >>