وذلك لأنه يملك بعضها، فلما كان مالكها لبعضها، فهي كالأمة غير أم الولد، ويدلك على أنه مالك لبعضها: أنها إذا وطئت بشبهة: كان المهر لمولاها، وليست كالزوجة؛ لأن الزوج لا يملك بضعها بعقد النكاح، وإنما يملك الاستباحة، ألا ترى أنها لو وطئت بشبهة: كان المهر لها دون الزوج.
مسألة:[بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت]
قال أبو جعفر:(وإذا عتقت أم الولد بموت مولاها، أو بتعجيله عتقها في حياته: كان مالها لمولاها، لا شيء لها منه).
لأنها أمة لا تملك، ألا ترى أن المولى كان يطؤها بملك اليمين.
مسألة:[الوصية لأم الولد]
قال:(وجائز للرجل الوصية لأم ولده).
وذلك لقول الله تعالى:{من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وعمومه يقتضي جواز الوصية لكل أحد، إلا ما قام دليله.