والدليل على أنه على الندب دون الإيجاب: اتفاق الجميع على جواز بيعه وعتقه.
وقوله تعالى:{إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، يقتضي جواز بيعه، وصحة البيع تنفي الكتابة.
ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام:"من باع عبدا وله مال": وظاهره يقتضي جواز بيعه مع طلبه الكتابة.
ومن الدليل على ذلك أيضا: أنا لم نر في الأصول من استحق عليه العقد على ملكه، كالبيع والهبة وسائر العقود، فلما كان في سائر الأصول أن الإنسان غير مستحق عليه العقد على ملكه، وأنه مخير بين فعله وتركه، رددنا حكم الكتابة إلى ما اتفقنا عليه، واستدللنا به على أن عقد الكتابة على الندب.
فإن قيل: قد يجبر الإنسان على بيع ملكه، لأجل دين يلحقه.
قيل له: ليس الإجبار واقعا على البيع، وإنما يقع على قضاء الدين، إذ كان يمكنه، ثم إن شاء باع، وإن شاء لم يبع.
[أدلة جواز المكاتبة الحالة]:
وإنما جازت الكتابة الحالة، لقوله تعالى:{فكاتبوهم}، واسم