سقوط بعضها عقيب العقد بلا فضل، فلا مدخل للتأجيل فيه.
وعلى أنه لو كان الإيتاء على معنى: أن يعطيه المولى شيئا يستعين به على أداء الكتابة، مع أنه لا يقول به أحد: لم يقتض التأجيل؛ لأنه يؤتيه ذلك عقيب العقد في المجلس، فالتأجيل ساقط، كما قال تعالى:{فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن}، ولم يقتض تأجيلا لأجل ذكره العقد والإيتاء، كذلك الكتابة.
فإن قيل: لما كان العبد ممن لا يملك، وجب أن يكون هناك حال يتوصل بها إلى الكسب، حتى يصح له الأداء، وإلا رده في الرق في الحال للعجز، فلا يكون للكتابة معنى.
قيل له: مال الكتابة يثبت في ذمته بالعقد، ويصير به المكاتب في يد نفسه بعقد الكتابة، وتصير له ذمة كالحر، فيصل إلى الكسب، ويؤديه، ويوهب له، ويستقرض، ويكون بمنزلة رجل معسر اشترى عبدا، فيثبت المال في ذمته بالعقد من غير تأجيل، فكونه فقيرا لا يقتضي التأجيل في ثمن ما يشتريه.
وعلى أن من قول المخالف: أنه إذا كان مفلسا، كان البائع أحق بمتاعه، فينبغي أن لا يصح البيع من المعسر إلا مؤجلا، للعلة التي ذكرناها في الكتابة.
فإن قيل: لأنه يبيع ما يحصل لهم من المتاع، ويقضي به دينه،