وروى إبراهيم عن عبد الله قال: إذا أدى قيمة رقبته: فهو غريم.
وقد روي عن ابن عباس: أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة، ويكون مال الكتابة دينا عليه.
وليس يوجد لهذه الرواية مخرج صحيح، ولا يعرف له سند، وهو مع ذلك قول شاذ، ولا نعلم أحدا قال به.
*والحجة لقولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد كوتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير: فهو عبد".
ومن رواية عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا موسى بن زكريا قال: حدثنا عباس قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس عند نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".