للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى إبراهيم عن عبد الله قال: إذا أدى قيمة رقبته: فهو غريم.

وقد روي عن ابن عباس: أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة، ويكون مال الكتابة دينا عليه.

وليس يوجد لهذه الرواية مخرج صحيح، ولا يعرف له سند، وهو مع ذلك قول شاذ، ولا نعلم أحدا قال به.

*والحجة لقولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد كوتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير: فهو عبد".

ومن رواية عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا موسى بن زكريا قال: حدثنا عباس قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس عند نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>