وقد رواه جماعة – وأنس رضي الله عنه معهم – من غير رواية عمرو بن أبي الحجاج، فلم يذكروا فيه هذه الزيادة.
وقد رواه أنس رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ذلك فيه.
* ولو ثبتت الزيادة: لم يقتض الوجوب؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ليس على الوجوب، فنحن بخير الأمرين على ما ورد به الخبران جميعًا، ولا يجوز لأحد أن يقتصر به على أحد ما روي فيه، دون الآخر.
وأيضًا: فمن حيث جاز البناء إلى غير القبلة، جاز الابتداء؛ لأن الافتتاح إلى القبلة لو كان شرطًا في صحة الصلاة: لكان كذلك حكم البناء؛ لأن حكم الابتداء والبناء لا يختلف في شرائط صحة الصلاة.
مسألة:[التنفل على الدابة في المصر].
قال أبو جعفر:(ولا يصلي في المصر على دابة، وروي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه يصليها في المصر، كما يصلي خارج المصر).