إليها إلا من طريق الاجتهاد، فعلمنا أنه مأمور به على حسب الإمكان، وعلى ما عنده أنه هو الجهة.
مسألة:[حكم من صلى إلى غير الكعبة اجتهادًا].
قال:(ومن صلى بالاجتهاد إلى جهة يرى أنها جهة الكعبة، ثم علم أنه صلى إلى غير الكعبة: لم يعد).
وذلك لقول الله تعالى:} فأينما تولوا فثم وجه الله {
فإن قيل: قال الله تعالى:} فول وجهك شطر المسجد الحرام {، وقد تبين أنه صلى إلى غيره.
قيل له: نستعمل اللفظين، فنقول: إنه مأمور بالتوجه إلى الكعبة في حال المعاينة، والإمكان، ولا يجزئه غيره، وفي حال الاشتباه مأمور بالتوجه إلى الجهة التي أداه اجتهاده إليها، فيجزئه، لقوله:} فأينما تولوا فثم وجه الله {.
وأيضًا: لا يخلو قوله تعالى:} فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره {، من أن يكون المراد به شطره عندنا إذا غبنا عن عين الكعبة، أو شطره عند الله، ومحال أن يكون المراد شطره