للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينقله إلى المكره.

مسألة:

قال: (ولو أوعده بضرب سوط أو نحوه: لم يسعه الإقدام عليه).

وذلك لأن هذا ليس بضرورة، ولا تأثير له في الحكم على ما بينا.

مسألة: [التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة]

قال أبو جعفر: (ولو قالوا له: لتفعلن ذلك أو لنحبسنك: لم ينبغ له أن يفعل ذلك).

وذلك لما بينا من أن الحبس لا تأثير في حكم الأفعال، وإنما يؤثر في حكم الأقوال.

ولأن الميتة ونحوها لا يبيحها إلا الضرورة، وليس الحبس بإكراه ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخشى فيها تلف النفس، أو تلف بعض الأعضاء.

مسألة: [الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره]

قال: (ولو كان الوعيد بالتلف، أو بالحبس على أن يقر بشيء من مال في يده لرجل، فأقر به: كان إقراره باطلا).

وذلك لما وصفنا من أن الحبس يرفع حكم القول الذي شرطه الرضا والطوع، وهذا شرط صحة الإقرار، كالبيع والهبة ونحوهما؛ لقول الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، فشرط في صحة البيع

<<  <  ج: ص:  >  >>