للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرفعون أيديهم فيها".

فجائز أن تكون رواية من روى رفعهما إلى المنكبين على هذا الوجه للعذر المذكور فيه.

فإن قيل: يلزمك على الفصل الأول رفع اليدين في الركوع للزيادة التي أثبتها راويها.

قيل له: إنما قلنا إن الزيادة التي في خبرنا هي طاعة؛ لأنه لم يرد بإزائها نهي، وليس كذلك رفعها عند الركوع، لما عارضها من النهي لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفوا أيديكم في الصلاة، واسكنوا في الصلاة".

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن": لم يذكر فيها حال الركوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>