مسألة:[مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم]
قال أبو جعفر:(وإذا كانت الدار بين ورثة كبار أصحاء، فأقروا عند القاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم، وأرادوا منه قسمتها بينهم: فإنه لا يجيبهم إلى ذلك، حتى يقيموا البينة على ميراثهم إياها في قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمهم إقرارهم، ويقضي به عليهم، ويقسمها بينهم على ذلك، ويشهد أنه لم يقض في ذلك بشيء على أحد سواهم).
قال أحمد: وجه قول أبي حنيفة: أنهم إذا اعترفوا بالميراث، فقد أقروا ببقائها على حكم ملك الميت؛ لأن الورثة يخلفون المبيت في ملكه.
ألا ترى أنهم يردون بالعيب على بائع الميت، والقاضي جائز التصرف على الأموات، فلو قسمها بينهم بغير بينة، وكانت القسمة فيها على معنى