قال:(ولا ينبغي للقاسم أن يقسم في شيء مما ذكرنا برد شيء يشترطه لبعض أهل القسمة على بقيتهم ما قدر على ذلك).
قال أحمد: يعني أنه لا يدخل في القسمة دراهم، ولا غير ما اقتسما عليه، لأجل زيادة قيمة ما يأخذها أحدهما، وذلك لأن لزوم الدراهم إنما يكون من طريق البيع، وهما لم يأمراه بالبيع والشراء، وإنما أمراه بالقسمة.
وأيضا: فإن القسمة إنما هي تعديل الحقوق، وتمييز ملك كل واحد منهما، وإفراده عن ملك غيره، وهذا معنى مستحق بالملك، ولا يستحق بالملك أخذ دراهم، ولا إعطاؤها بالقسمة.
مسألة:[عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم]
قال أبو جعفر:(ولا ينبغي له أن يجمع نصيب بعضهم مع نصيب بعض، إلا باتفاقهما جميعا على ذلك).
وذلك لأنه إذا جمع نصيب اثنين في موضع، لم يتميز بذلك نصيب كل واحد من نصيب صاحبه، والقسمة إنما هي تمييز الحقوق، وإفرازها من حق الغير.
وأيضا: فإنه يحتاج مع ذلك إلى قسمة ثانية، فلا ينبغي أن يفعله إلا أن يرضيا بذلك.