نصيبه من الجميع مجتمعا في حيز، كما استحق جميع نصيبه من الدار في حيز.
وأما وجه رواية الحسن: فهو أنه قد استحق بالملك إفراد نصيبه من نصيب شريكه، ورفع الشركة والشيوع في ملكه، وجواز بيعه يبطل عليه حقه في هذا الوجه؛ لأن الشركة تبقى أبدا بينه وبينه فيها.
مسألة:[حكم إقرار الشريك في دار ببيت منها لثالث أو وصيته]
قال أبو جعفر:(ومن كان بينه وبين رجل دار، فأقر ببيت منها لرجل، وأنكر ذلك صاحبه: قسمت الدار بين الشريكين، فإن وقع البيت في نصيب المقر: دفعه إلى المقر له، وإن وقع في نصيب المنكر: قسم ما أصاب المقر بالقسمة بين المقر وبين المقر له، يضرب المقر له بذرع البيت، ويضرب فيه المقر بذرع نصف الدار بعد البيت، فيكون لكل واحد منهما ما أصابه منه).
قال أحمد: أما مادامت الشركة قائمة، فالمقر غير مصدق في إقراره، لما فيه من الضرر على شريكه، حسب ما قلنا في بيعه لنصيبه من بيت بعينه.
وأما إذا اقتسما، فإن وقع البيت في نصيب المقر: سلمه إليه، لاعترافه بأنه أولى به منه، كمن اشترى عبدا، ثم أقر به لغيره.
وأما إذا وقع في نصيب الآخر: فإن المقر له يضرب فيما في يد المقر بمثل ذرع البيت، ويضرب المقر بذرع نصف الدار بعد البيت، فيكون نصيبه بينهما على ذلك؛ لأن إقراره قد تضمن أن الدار إن كانت مائة