للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا: فإن المولى لا يجوز أن يغرم البدل مرتين، ولو جعلنا لهم بعد تضمين المولى القيمة أن يتبعوا المدبر، لكانوا يستوفون ما يأخذونه منهم من مال المولى؛ لأن كسبه لمولاه، فيكونون قد استوفوا البدل مرتين من ملك المولى، وليس كذلك العتق؛ لأن ما يأخذونه من العبد بعد العتق، ليس بمال للمولى؛ لأنه قد ملك أكسابه بالعتق.

مسألة: [حكم رجوع الغريم عما اختاره]

قال: (وإن اختار بعضهم اتباع المولى، وبعضهم اتباع المدبر: لم يكن لمن اختار منهم المولى، أن يرجع إلى المدبر حتى يعتق، وكذلك من اختار اتباع المدبر: لا يرجع إلى المولى، ومن اتبع المولى، فإنما يبتعه بحصته من دينه لو اتبعه هو وسائر الغرماء).

وذلك لما بينا من انتفاء جواز اتباع المولى والمدبر جميعا في حال واحدة، فأشبه الغريم من هذا الوجه المغصوب في اختياره لاتباع الغاصب الأول أو الثاني، وأيهما اختار اتباعه: لم يكن له بعد ذلك اتباع الآخر؛ لأنه أبرأه، إذ ليس له اتباعهما جميعا في حال واحدة، وإنما اتبع المولى بحصته التي كانت تصيبه لو اتبعه مع سائر الغرماء.

*ولم يتبعه بجميع القيمة: من قبل أن القيمة وجبت علي المولى لهم جميعا لو اتبعوه، فإذا أبرأه أحدهم، لم يكن للباقي إلا ما كان نصيبه لو اتبعوه معه.

وأيضا: فلو جعلنا له اتباع المولى بالقيمة كلها إذا اختار الباقون اتباع المدبر، لحصل على المولى بالعتق ضمان البدل مرتين على ما بينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>