قال أبو جعفر:(ومن باع عبده وعليه دين: فلغرمائه إبطال بيعه).
وذلك لأن حقهم في سعايته وأكسابه، كحقهم في ثمنه، فلهم أن يختاروا منه ما شاؤوا، فيمنعوا المولى من البيع، ويستوفوا ديونهم من سعايته، ألا ترى أنه يجوز أن لا يفي الثمن بالدين، أو يتوى على المشتري، فلهم أن يقولوا: قد يمكننا استيفاء جميع ديوننا من كسبه، فنحن نستوفيها منه.
مسألة:[بيع المولى للمأذون المديون، ثم غياب المولى]
قال:(وإن باعه، وسلمه إلى المشتري، ثم غاب: فلا خصومة بين الغرماء وبين المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: هم خصم له، ويقضي لهم في بيع العبد بما كان يقضي له لهم لو كان مولاه حاضرا).
وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الغرماء إنما يريدون فسخ ملك المشتري، وإثبات ملك البائع؛ لأن حقهم استيفاء الدين من ملك البائع، وليسوا خصماء في إثبات ملكه، فلم يكن لهم أن يخاصموا المشتري فيه.
وعلى هذا الأصل قالا في المشتري إذا باع الدار، ثم جاء الشفيع، فوجدها في يدي المشتري الثاني، والمشتري الأول غائب: أنه لا خصومة بينه وبين الذي هي في يده؛ للعلة التي وصفنا، وهي أن حق الشفيع