وسلم أخذ حريرا، فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
وذلك عموم في الرجال والصبيان.
فإن قيل: الصبيان لا يجوز أن يتناولهم حكم التحريم.
قيل له: يجوز أن يتناولنا فيهم، بأن لا تلبسهم إياه.
وروى مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر قال: "كنا ننزعه عن الغلمان، ونتركه على الجواري، يعني الحرير".
وروى أبو عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام "نهى عن الحرير، إلا ما كان هكذا أو هكذا إصبعين، او ثلاثا، أو اربعا".
وروى عمر رضي الله عنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute