للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل له: إذا كان خبرنا يقتضي الحظر، وهذا الخبر الإباحة: فخبر النهي أولى.

وأيضا: في خبرنا ما ليس في خبرهم، ففي خبرنا: أمر، وفي خبرهم: فعل، والفعل والأمر إذا اجتمعا: كان الأمر أولاهما بالاستعمال.

وأيضا: يحتمل أن يكون صلى عليه في مسجد الجنائز، وذلك جائز عندنا.

وقد روي: "أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد للجنائز مسجدا".

كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي.

وهذا يدل على كراهتها في مسجد الجماعة، ولولا ذلك لما أفردت بمسجد.

فإن قيل: روي أنه صلى على عمر رضي الله عنه في المسجد، وذلك بحضرة الصحابة.

قيل له: يجوز أن يكونوا خشوا الفتنة في إخراجه إلى الجبانة، كما نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم من دار عمر رضي الله عنهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>