قيل له: إذا كان خبرنا يقتضي الحظر، وهذا الخبر الإباحة: فخبر النهي أولى.
وأيضا: في خبرنا ما ليس في خبرهم، ففي خبرنا: أمر، وفي خبرهم: فعل، والفعل والأمر إذا اجتمعا: كان الأمر أولاهما بالاستعمال.
وأيضا: يحتمل أن يكون صلى عليه في مسجد الجنائز، وذلك جائز عندنا.
وقد روي: "أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد للجنائز مسجدا".
كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي.
وهذا يدل على كراهتها في مسجد الجماعة، ولولا ذلك لما أفردت بمسجد.
فإن قيل: روي أنه صلى على عمر رضي الله عنه في المسجد، وذلك بحضرة الصحابة.
قيل له: يجوز أن يكونوا خشوا الفتنة في إخراجه إلى الجبانة، كما نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم من دار عمر رضي الله عنهم،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute