قال:(ولا نرى بأسا بلبس ما كان سداه حريرا، ولحمته غير حرير، ويكره لبس ما كان لحمته حريرا، وسداه غير حرير في غير الحرب، ولا نرى بأسا به في الحرب، وما كان حريرا كله فإن أبا حنيفة كان يكرهه في الحرب وفي غيرها).
قال أحمد: علق الحكم بالظاهر من الثوب، فإن كان حريرا: كرهه، وإن كان غير حرير: لم يكرهه، وذلك لأن السدى مستهلك غير ظاهر، فلا حكم له.
وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وروي عن جماعة من الصدر الأول رضي الله عنهم لبس الخز، وسداه يكون حريرا.
ولا خلاف نعلمه في إباحة ما كان لحمته حريرا، وسداه غير حرير في الحرب، ولأنه يكون جنة وسلاحا في الحرب، وفيه إرهاب للعدو.
فإن قيل: فهلا أبحت الحرير المصمت في غير الحرب.
كما روي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في لبس الحرير".