للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غلب عليه.

قيل له: إضافته إلى البئر والنهر لا تأثير لها في الماء، ولا يتعلق بها حكم، وإضافته إلى الاستعمال تفيد حكمًا قد تعلق به ما وصفنا، فيجوز أن يؤثر فيه كتأثير ما يغلب عليه من غيره.

فإن قيل: قوله:} وأنزلنا من السماء ماء طهورًا {: يقتضي جواز الطهارة به مرة بعد أخرى، كما يقال: رجل أكول، وشروب: يراد به الإكثار من الأكل والشرب.

قيل له: قوله:} طهورًا {: معناه مطهرًا، على وجه المبالغة في وصفه بوقوع الطهارة به، ولا دلالة فيه على التكرار، ألا ترى أنه يقال: طهر ثوبه وبدنه، ويصح إطلاقه وإن لم يكرر غسله بماء واحد.

وهذا كما يقال: سيف قطوع: يراد به الوصف بالمبالغة في القطع، ولا يراد به تكرار القطع؛ لأن ذلك قد يحصل بالسيف الكليل، ولا يسمى قطوعًا.

فإن قيل: قوله تعالى:} فلم تجدوا ماء فتيمموا {: يعم جميع المياه قيل له: نخصه بما ذكرنا من الدلائل.

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقيت عليه لمعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>