للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويظهر فيه، فيمنع الطهارة به.

قيل له: هو تخصيص بلا دلالة، وحمل للكلام على غير ما يقتضيه ظاهره.

ويدل على بطلان هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه"، فمنع البائل من الاغتسال فيه بعد بوله وحده قبل ظهور النجاسة فيه.

فإن قيل: روى أبو سعيد الخدري رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، وهي بئر كان يطرح فيها عذرة الناس، ومحايض الناس، ولحوم الكلاب، فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء".

وروى أبو نضرة عن جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى غدير فيه جيفة، فكففنا، وكف الناس، حتى أتانا النبي صلى الله علي وسلم فقال: ما لكم لا تستقون! فقلنا: يا رسول الله! هذه الجيفة. فقال: استقوا، فإن الماء لا ينجسه شيء"، فاستقينا وارتوينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>